#المحكمة_التأديبية وكل مايتعلق بشأنها
كيفية إحالة القضايا إلى المحكمة التأديبية وشروط إحالة الدعوى من النيابة
تعتبر المحاكم التأديبية من محاكم مجلس الدولة، ويعتبر من اختصاصها، الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العاملين بكافة جهات الدولة الإدارية، والعاملين بمؤسسات الدولة كافة.
إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التاديبية
يعتبر المسئول عن تحريك الدعوى أمام المحكمة التأديبية هى النيابة الإدارية
والتى إذا رأت أن المخالفة المعروضة عليها تستوجب جزءاً يزيد على خصم15 يوماً تقوم بإحالة مرتكب المخالفة إلى المحكمة التأديبية وفق التالى أن تقوم النيابة الإدارية بإحالة الدعوى للمحكمة التأديبية وفق نص المادة 14من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وتقدم للمحكمة التأديبية أمر الإحالة بأسبابها والإتهامات الموجهة إليه، وحدد القانون حالة آخر ى بإحالة الجهة الإدارية التابع لها الموظف المخالف للمحكمةالتأديبية رأساً وبحياده أساسية منها أو تعقيباً على قرار النيابة الإدارية بالحفظ,ومنح القانون الجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى إحالة المخالفة التى يرتكبها أحد الموظفين العموميين إذا رأى أن ما اتخذته جهة الإدارة قبل الموظف المخالف من مجازاته بأقل من خمسة عشر يوما أو بحفظ الموضوع - إلى المحكمة التأديبية على أن يتم إخطار النيابة الإدارية لتباشر مهمتها فى إقامة الدعـوى خـلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.
المحاكم التأديبية ومستوياتها ..
تنقسم المحاكم التأديبية إلى نوعان،
الاولى تحاكم العاملين من المستوى الثالث والثانى والأول وما يعادلها والثانية تحاكم الشخصيات فى مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم وهم «وكلاء الوزارة».
تشكيل المحاكم التأديبية
محاكم العاملين من مستوى الإدارة العليا - تشكل من ثلاثة مستشارين أما محاكم العاملين من المستوى الثالث والثانى والأول، ومن فى مستواهم - تشكل من رئيس الدائرة «مستشار مساعد، وأثنين من النواب» -عضوين.
كيفية إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة ؟
تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبةإليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، وتحدد المحكمة جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ الإيداع، ويقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن خلال أسبوع، ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.
متى تحيل المحكمة التأديبية الدعوى إلى النيابة العامة؟
وفقاً لنص المادة 39 من القانون 47 لسنة 1972 إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية، ومع ذلك إذاكان الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية.
العقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية
حدد القانون الجزاءات التى توقعها المحكمة على الاشخاص المحالين إليها بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات.
-الإنذار
- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين، خفض المرتب
- تنزيل الوظيفة
- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أوالمكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.
أقسام الدفوع التأديبية :
============
الدفوع التأديبية التى يُمكن للمتهمين أن يدفعوا بها أمام النيابة الإدارية
إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : دفوع لو صَحت لأوجبت على النيابة حفظ الاتهام قطعياً .
القسم الثانى : دفوع لوصحت لأوجبت على النيابة حفظ الاتهام مؤقتاً .
القسم الثالث : دفوع لوصحت تُخضع الاتهام لتقديرالنيابة عند التصرف ، وتنتهى إما لرفضه ومعاقبة المتهم ، أو قبوله وحفظ ما نسب إلى المتهم قطعياً لعدم الأهمية .
ونبدأ فى توضيح ما سلف تفصيلاً على النحو التالى :
-------------------------------------------------
أولاً : الدفوع التى لو صحت لأوجبت على النيابة - دون خيار - حفظ الاتهام قطعياً
===
1- الدفع بعدم الصحة :
=============
فلو دفع المتهم أمام النيابة بعدم صحة الواقعة ، إما بعدم حدوثها أصلاً ، أو بعدم صحة نسبتها إليه ، أى عدم صلته بها - بعدم ارتكابه لها أو اشتراكه فى ارتكابها - وتأكدت النيابة يقيناً بالأدلة بصحة ما دفع به ، تعين عليها مناقشة دفاعه وحفظ ما نُسب إليه قطعياً لعدم الصحة .
وبهذه المناسبة ، أحب أن أوضح هنا أن من أكثر الاتهامات شيوعاً فى تحقيقات النيابة الإدارية هو الاتهام الذى تُوجهه النيابة لصاحب الوظيفة الإشرافية بالإهمال فى الإشراف على أعمال المتهم الأصلى بارتكاب المخالفه .
وغالباً ما يكون الاتهام بإحدى الصورتين التاليتين :
أ - منسوب إليك إهمالك فى الإشراف على أعمال فلان ( المرؤوس ) خلال الفترة من ... إلى ... مما أدى إلى ارتكابة مخالفة كذا ........
ب - منسوب إليك إهمالك فى متابعة أعمال فلان ( المرؤوس ) والإشراف عليه خلال الفترة من ... إلى ... مما ترتب عليه عدم اكتشافك ارتكابه مخالفة كذا ......... ومن ثَم عدم تداركها فى الوقت المناسب.
والمشكلة تكون عندما تواجهك النيابة بالمسئولية الإشرافية ( أى إهمالك فى الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسك ) فتُنكر ، دون أن تُدافع عن نفسك وتوَضح للنيابة صراحة :
هل تُنكر خطأ مرؤوسك ، أم تُنكر إهمالك فى الإشراف على أعماله !
وغالباً لا ينتبه المتهم ( الرئيس المشرف ) ليدفع عن نفسه تهمة الإهمال فى الإشراف ، فيقع مباشرة فى فَخ تبرير خطأ المرؤوس ، فتعتبر النيابة تبريره اعترافاً ضمنياً منه بإهماله فى الإشراف طالما تأكد لها خطأ المرؤوس وأنتَ لم تنفى عن نفسك صراحة إهمالك فى الإشراف عليه .
وهذا تقصير شديد منك فى الدفاع عن نفسك ، قد ينتج عنه مجازاتك لعجزك عن الدفاع عن نفسك رغم براءتك فى الحقيقة
لأن ظروف الواقعة وملابساتها قد تؤكد عدم إهمالك ( كرئيس عمل ) فى الإشراف على أعمال مرؤوسِك ، لاستحالة تمكنك من منع خطأ المرؤوس أو استحالة اكتشافك للخطأ محل التحقيق بعد وقوعه ، وبالتالى لايمكنك منعه فى الحالة الأولى أو تداركه - بتصحيحة أو إيقاف أثره - فى الحالة الثانية .
فانتبه وتعلم كيف تدافع عن نفسك إذا كنتَ مديراً أو رئيساً فى عملك أو مشرفاً على أعمال غيرك ولم تُهمل فى الإشراف عليه !!
2- الدفع بعدم المخالفة :
=============
الدفع بعدم المخالفة أعتبره من الدفوع المهمة التى يَجهل معظم المتهمين أهمية الدفع به حال وجوبه ، لجهلهم وعدم توكيل محام للدفاع عنهم أمام النيابة ، وعندما يواجَه أحدهم باتهام ينحصر دفاعه فى نفى الاتهام أو تبريره ، وفى حالة التبرير يقع فى فخ الاعتراف الذى قد يؤدى إلى مجازاته ، رغم أن تبرير الفعل محل الاتهام - وإن كان يعنى الاعتراف بارتكابه - إلا أنه لا يعنى بالضرورة الإقرار بأنه يشكل مخالفة .
لأن معنى مخالفة :
أى ارتكاب الموظف فعلاً أو امتناعه عن فعلٍ بالمخالفة لنص من قانون ، أو لائحة ، أو أمر إدارى ، أو تعليمات رئاسية – كتابية أو شفهية – أو لعُرف جرى عليه العمل حتى أصبح ملزماً ، أو ارتكابه لفعل يُشكل طبقا للعرف العام خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفى بالمخالفة للنص العام فى التأثيم ، الوارد بالفقرة الأولى من المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ( الملغى ) ، ومن المادة 58 من قانون الخدمة المدنية الحالى :
" كل عامل ( موظف ) يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته ، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ، يجازى تأديبياً "
( أوالنصوص المشابهة فى قوانين أو لوائح أخرى ).
وبالتالى حتى يُمكن القول بأن الموظف المتهم ارتكب مخالفة ، لابد من التوصل إلى نص القانون – أو اللائحة أو التعليمات أو القرار أو الأمر الإدارى – الذى خالفه هذا الموظف ، وأن هذا العمل يَدخل فى اختصاص المتهم بارتكابه أو الامتناع عنه ..
لأن عدم دفع الموظف المتهم بعدم مخالفة تصرفه محل الاتهام - لجهله - لا يعنى بالضرورة أن تصرفه مُخالف ..
فانتبهوا .
لأن بعض الفاحصين من الموجهين والمفتشين يُثبتون فى تقاريرهم ويقررون أمام النيابة - أو أمام الشئون القانونية بجهة عملهم - بأن الموظف ارتكب مخالفة كذا ............ ، وهى فى حقيقة الأمر مجرد وجهة نظر للفاحص أو المفتش لجهله أو لقلة خبرته أو لعدم فهمه ، أو لاعتماده على السماع ممن سبقوه دون الاطلاع الفعلى على نص معين.
وبالتالى لا يجوز إطلاقا تأثيم فعل - أو امتناع عن فعل - بناءً على وجهة نظر لشخص ما أيا كان ، وغالباً لا تكتفى النيابة بما يقرره المفتش أو الموجه أو الفاحص من أن الواقعة مخالفة للتعليمات المالية ، أو مخالفة للقانون ، دون بيان النص الذى تمت مخالفته ، لكن من الواجب عليك أيضاً ألا تستسلم وأن تقرأ النصوص المتعلقة بالاتهام الموجه إليك جيداً وفهم مدلولها لكى تستطيع الدفاع عن نفسك أمام المُحقق ، لأنه كثيراً ما يتبين أن الفاحص أو المفتش لم يفهم جيداً مدلول النص الذى استند إليه ، أو فهم عكس ما يَدل عليه النص .
3 – الدفع بسابقة الفصل فى الموضوع :
========================
الدفع بسابقة الفصل فى الموضوع يكون إذا تأكد لك سابقة التحقيق والتصرف فى ذات الواقعة بصدور قرار إدارى بشأنها من الجهة الإدارية أو قرار قضائى تأديبى من النيابة الإدارية أو من مجلس التأديب أو حُكم تأديبى من المحكمة التأديبية.
واعلم أن استمرار المتهم فى ارتكاب المخالفة التأديبية ؛ باستمرار تدخل إرادته فى ارتكابها ( بعد التحقيق والفصل فى مسئوليته عنها بصدور قرار إدارى أو قرار قضائى أو حكم تأديبى ) يُعد مخالفة تأديبية جديدة ويجوز معاقبته عن حالة الاستمرار.
4 – الدفع بإمتناع المسئولية لعاهة عقلية عند ارتكاب المخالفة :
==================================
من المعلوم أنه لكى تقوم المسئولية التأديبية ضد الموظف المتهم ، لابد أن تكون قد توافرت لديه الإرادة على اقتراف الفعل – الإيجابى أو السلبى – موضوع الاتهام ( وكذلك بالنسبة للمسئولية الجنائية ) .
فلو دفع المتهم أو ثبت من التحقيق انعدام أو نقص إرادته أثناء ارتكابه الفعل محل الاتهام لإصابته باضطراب عقلى أو نفسى أثَّر على إدراكه واختياره ، سواء حدث هذا الاضطراب بسبب مرض أصابه ، أو دواء تعاطاه بناءً على وصف طبيب متخصص ، أو عقاقير مخدرة أُعطيت له رغماً عنه أو دون علمه ، فلا يُعاقَب المتهم عن فعله المخالف لانعدام مسئوليته .
ويتعين على النيابة تحقيق هذا الدفع - إذا دفع به المتهم أو أُثير فى التحقيق - للتأكد من صحته بسؤال أحد الأطباء المتخصصين فى الحالة محل الادعاء من العاملين بإحدى الجامعات أو بالهيئة العامة للتأمين الصحى ، والاطلاع على أية مستندات متعلقة بالواقعة
5 – الدفع بإمتناع العقاب :
==============
الدفع بامتناع العقاب التأديبى يكون إذا اعترض المرؤوس كتابة على الأمر المخالف الصادر إليه كتابة من رئيسه ، ونبهه لوَجْه المخالفة فيه ، ومع ذلك أصر الرئيس على تنفيذ الأمر المخالف ، وفى هذه الحالة تتحقق مسئولية الرئيس كما تتحقق مسئولية المرؤوس ، ولكن يمتنع على سلطة التأديب معاقبته الأخير لإعفائه من المسئولية .
والإعفاء من المسئولية يكون إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ( الملغى ) ، ومن المادة 58 من قانون الخدمة المدنية الحالى التى تنص على أنه :
ولا يُعفى العامل ( الموظف ) من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.
وهو ذات مضمون الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التى تنص على أنه " ويعفى العامل من الجزاء إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه بالرغم تنبيهه كتابة إلى المخالفة ، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده" .
وهذا الدفع هو المشهور بين عامة الموظفين بـ ( إعادة العرض ) .
ولتحقيق هذا الدفع من المرؤوس المتهم يستلزم من العضو المحقق أن يطلب منه إثبات توافر الشروط الآتية:
1- صدور أمر من الرئيس الإدارى المختص له بإتيان فعل - أو الامتناع عن فعل - يشكل مخالفة .
2- أنه نبه رئيسه كتابة إلى وجه المخالفة فى الأمر الإدارى الصادر منه .
3- أن يُصر الرئيس كتابة على أن ينفذ المرؤوس الأمر الصادر له .
وشرط الكتابة الوارد فى المادتين سالفتى الذكر تكمن أهميته فى حالة إنكار الرئيس إصداره للأمر الإدارى المخالف ، أو إنكاره تنبيه المرؤوس له بوجه المخالفة فيه قبل تنفيذه ...
فإذا اعترف الرئيس أمام النيابة بإصداره الأمر المخالف وإصراره على تنفيذه رغم تنبيه المرؤوس له بوجه المخالفة فيه ، فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على عدم الحاجة لاشتراط الكتابة فى هذه الحالة ويمتنع معاقبة المرؤوس عن المخالفة ، وتقع المسئولية على مُصدر الأمر وحده .
وغنى عن البيان أنه يشترط ألا يكون الأمرالمخالف الصادرمن الرئيس يُشكل - فضلاً عن الذنب التأديبى - جريمة جنائية كالتزوير أو الإضرار العمدى بالمال العام ، لأنه لا يجوز للمرؤوس إرتكاب جريمة جنائية حتى ولو بناءً على أمر مكتوب صادر إليه من رئيسه.
6 – الدفع بسقوط الحق فى إقامة الدعوى التأديبية بمضى المدة :
==================================
نصت 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ( الملغى ) ، والمادة 68 من قانون الخدمة المدنية الحالى على أنه:
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل ( للموظف ) الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة .
وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
ومع ذلك إذا شكّل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .
ونصت المادة رقم 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أنه :
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أى المدتين أقرب.
وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
ومع ذلك إذا كوَّن الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .
ونصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ........
ومن المستقر عليه أن سقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة من النظام العام أى تتصدى له النيابة أو المحكمة التأديبية من تلقاء نفسها .
لكن يجب أولاً - إذا كانت المُخالفة وقتية ، أو انتهت حالة استمرارها - التأكد من عدم قطع أو انقطاع مدة التقادم بأى إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم ، وهى إجراءات التحقيق أو الاتهام أوالمحاكمة ، وبيان مدة التقادم ، هل هى ثلاث سنوات ( إذا كانت الواقعة لا تشكل جريمة عامة أو كانت جريمة عامة جنحة ) أو عشر سنوات إذا كانت الواقعة جريمة عامة جناية .
فإذا توافرت حالة سقوط الحق فى إقامة الدعوى التأديبية بمضى المدة - على ضوء ما أوضحناه - فيجب عليك أن تدفع بذلك صراحة أثناء التحقيق معك أمام النيابة ..
فانتبه !!
7 – الدفع بانقضاء الدعوى التأديبية لترك الموظف أو العامل الخدمة :
======================================
بخصوص الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى التأديبية ضد المتهم لتركه الخدمة ، أحيلكم إلى أحكام المادة 88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ( الملغى ) ، والمادة 66 من قانون الخدمة المدنية الحالى الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة 91 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
ولكنى هنا أنبهكَ إلى ضرورة الدفع بانتهاء خدمتك ، إذا كانت خدمتك قد انتهت - بالإحالة للمعاش أو غيره - قبل بدء التحقيق فى الموضوع عموماً إذا كنتَ موظفاً عاماً فى إحدى الجهات الإدارية بالدولة ، أو قبل البدء فى التحقيق معك شخصياً إذا كنتَ موظفاً بالقطاع العام .
ويجب أن تعرف أنه حتى لو انتهت خدمتك قبل بدء التحقيق فيجوز تتبعك تأديبياً خلال خمس سنوات من تاريخ المخالفة المنسوبة إليك والثابتة فى حقك ، إذا ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة ( أو للشركة ) ، أى وقوع ضرر مالى محقق الوقوع لا يمكن تداركه ، فإن لم يتوافر هذا الشرط تنتهى النيابة إلى حفظ ما نُسب إليك قطعياً لعدم جواز إقامة الدعوى التأديبية ضدك لتركك الخدمة .
(وطبعاً بشرط عدم سقوط الدعوى التأديبية ضدك بمضى المدة قبل تاريخ انتهاء خدمتك )
وغنى عن البيان أيضاً أنه - لكى تقضى النيابة بعدم جواز إقامة الدعوى التأديبية ضدك لتركك الخدمة - لابد من ثبوت أن الواقعة محل الاتهام فى حد ذاتها قد حدثت منك ، وأنها تُشـكل فى حقك مخالفـة تأديبيـة .
لأن الواقعة لو ثبت أنها لم تحدث أصلاً يتم حفظها فى حقك لعدم الصحة ، ولو ثبتت ولكنها لا تُشكل مخالفة ، يتم حفظها لعدم المخالفة دون حاجة إلى الحديث عن إنقضاء الدعوى التأديبية لانتهاء خدمتك .
.
8 – حالة إنقضاء الدعوى التأديبية لوفاة المتهم :
==========================
نصت المادة 88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والمادة 66 من قانون الخدمة المدنية الحالى على أنه : لا يمنع انتهاء خدمة العامل ( الموظف ) لأى سبب من الأسباب - عدا الوفاة - من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بُدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .
وهو ما يعنى أن حالة ثبوت وفاة المتهم تمنع من محاكمته تأديبياً لانقضاء الدعوى التأديبية.
وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن وفاة المتهم تستوجب الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية قياساً على انقضاء الدعوى الجنائية لذات السبب إعمالاً لحكم المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .
ثانيا :
====
القسم الثانى من أقسام الدفوع التأديبية أمام النيابة الإدارية.
وهى : الدفوع أو الحالات التى لو صحت لأوجبت على النيابة حفظ ما نسب إلى المتهم بصفة موقته
وهذه الدفوع أو الحالات هى :
----------------------------
- عدم معرفة الفاعل ..
- عدم كفاية الدليل ...
- عدم صدور طلب أو إذن من السلطة المختصة فى الحالات التى ينص عليها القانون .
فإذا عُرِف الفاعل ، أو ظهرت أدلة جديدة تقطع بثبوت صحة أو عدم صحة الاتهام ، أو أذنت الجهة المختصة للنيابة بالتحقيق ، أو طلبت الجهة التى حددها القانون من النيابة التحقيق ، تعين على النيابة التحقيق فى الموضوع والتصرف فيه على ضوء ما يظهر.
وإليكم بعض التفصيل لهذه الحالات :
الحالة الأولى : عدم معرفة الفاعل
==================
وذلك إذا لم تتوصل التحقيقات إلى الكشف عن الشخص الذى ارتكب المخالفة التأديبية ، فأصبح مجهولاً .
فى هذه الحالة تقرر النيابة قيد الواقعة محل الاتهام ضد مجهول وحفظها قبله مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل.
فإذا ظهرت أدلة جديدة تكشف شخصية المتهم الفاعل ، يتم إعادة التحقيق لتحديد مسئوليته والتصرف على ضوء ما يظهر ..
الحالة الثانية : عدم كفاية الدليل
=================
ويتم حفظ ما نسب إلى المتهم مؤقتاً لعدم كفاية الدليل إذا تشككت النيابة فى نسبة المخالفة إليه ، ولم يصل وجدانها إلى درجة اليقين بثبوت أو عدم ثبوت صحة الاتهام ، وذلك إعمالاً لقاعدة " الشك يفسر لمصلحة المتهم ".
وحالة الشك فى مدى ثبوت صحة الاتهام فى حق المتهم تتحقق إذا أنكر المتهم صحة ما نُسب إليه وتوافرت حالة من الحالات التالية :
- خلو الأوراق من أى دليل على صحة أو عدم صحة الاتهام .
- تناقض أقوال الشهود وتعذر ترجيح بعضها على البعض الآخر بأسباب سائغة .
- إذا كانت الأدلة التى كشفت عنها الأوراق والتحقيقات قاصرة عن البلوغ بوجدان النيابة إلى درجة اليقين بثبوت صحة أو عدم صحة ما نُسب إلى المتهم .
- شيوع الاتهام بين أكثر من متهم وتعذر تحديد دور أو مساهمة كل منهم فى ارتكاب الواقعة المخالفة .
فإذا تحققت حالة من هذه الحالات تقرر النيابة حفظ ما نسب إلى المتهم مؤقتاً لعدم كفاية الدليل ..
وإذا ظهرت بعد ذلك أدلة جديدة تقطع بثبوت صحة أو عدم صحة الاتهام فى حق المتهم ، يتم إعادة التحقيق فى الموضوع لتحديد مسئوليته والتصرف على ضوء ما يظهر .
الحالة الثالثة : عدم صدور إذن أو طلب من السلطة المختصة
=================================
نصت المادة 68 من التعليمات العامة للنيابة الإدارية على أنه :
إذا أسفر فحص الشكوى أو البلاغ أو كشف التحقيق عن مسئولية أحد أعضاء مجلس النواب من الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية ، فلا يجوز اتخاذ أى إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد الحصول على ( إذن ) المجلس .
ولحين تعديل قانون النيابة الإدارية ليتوافق مع اختصاصها الشامل المنصوص عليه فى الدستور ..
لا تختص النيابة بالتحقيق مع بعض طوائف الموظفين إلا بناءً على طلب من السلطة المختصة المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئونهم ..
مثل الموظفين فى الجامعة العادية من غير أعضاء هيئة التدريس بها ، طبقا لحكم المادة 163 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 / 1972 ..
وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر ، طبقاً لحكم المادة 67 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ..
وشاغلى الوظائف العليا بشركات القطاع العام ورئيس مجلس إدارة إحدى هذه الشركات ، طبقاً للمادة 83 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ..
وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الإسكانى طبقاً للمادة 84 من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 ، وحالات أخرى وردت فى قوانين خاصه.
فإذا لم يأذن مجلس النواب أو لم يرد للنيابة طلب من السلطة المختصة ؛ تقرر النيابة حفظ الواقعة مؤقتاً لعدم صدوز الإذن أو عدم ورود الطلب ..
وإذا صدر الإذن أو ورد الطلب بعد ذلك ، تعيد النيابة الموضوع للتحقيق والتصرف على ضوء ما يظهر..