محكمه النقض(جريمة الشهادة الزور في إعلام وراثه إنقضائها بمضي المدة ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ وقوع الشهادة الزور وليس من تاريخ الحكم ببطلان إعلام الوراثه)

نصت المادة 226 عقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال، ويضرب الفقه مثلا الأقوال التي تحقق الجريمة مثل التقرير كذبا بالوفاة أو الغش في تعداد اشخاص الورثة بالإسقاط منهم أو بالزيادة عليهم.
و الشهادة الزور مشروطة بأن تكون أمام المحكمة بقصد تضليل العدالة .. وبالتالي أي شهادة مغايرة للحقيقة في محاضر التحقيق وجمع الإستدلالات ليست بشهادة زور . و اشترط المشرع الثبوت الجريمه ان تكون الشهاده امام محكمه مدنيه او جناءيه بعد حلف اليمين اما الكذب في محاضر الشرطه والتحقيقات التي تجريها النيابه العامه والكذب بمكاتب التوثيق لا يعتد بها كشهاده زور وتم تأسيس الحكم علي ذلك بان الشهاده التي ادلي بها الشاهد لم تكن تمام القضاء ولكن ادلي بها بتحقيقات النيابه
ماهو مفهوم الشهاده الزور شرعا ؟
اولا /مفهوم الشهاده الزور شرعا
الشهادة الزور نوعٌ من أنواع الكذب المُتعمّد، وهي من أشدّ أنواع الكذب قُبحًا وأكثرها ظلمًا، وهي أن يقول الإنسان مالم يشاهده بعينه بعد تجميله وتحسينه ليظهر كأنّه قول صادق، فيضيف إليه شاهد الزور أشياءً أو ينقص منه أشياء، وذلك لغاياتٍ كثيرةٍ كتحليل الحرام، أو أخذ مالٍ بغير حقّ، أو تحريم الحلال، وقد ورد ذكر تحريم شهادة الزور في كثيرٍ من الآيات القرآنيّة، قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}،[١] وقد عُدّت من الكبائر؛ وذلك لما ورد عن النبيّ: "سُئِلَ عَنِ الكَبَائِرِ فَقالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، فَقالَ: ألَا أُنَبِّئُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ قالَ: قَوْلُ الزُّورِ، أوْ قالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ"،[٢]
ما هو مفهوم الشهاده الزور قانونا ؟
ثانيا/مفهوم الشهاده الزور قانونا
فى حالة إذا شهد الشاهد بعد حلف اليمين، بأقوال ما تغاير الحقيقة بإنكار الحق، أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فأن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانونا.
وحدد الباب السادس من قانون العقوبات عددا من المواد التى تعاقب على شهادة الزور واليمين الكاذبة، وذلك بدءا من المواد 294 وحتى المادة 301، وتصل هذه العقوبة للإعدام حال إذا ترتب على الشهادة الزور الحكم على متهم بالإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة.
حيث نصت المادة ٢٩٤ عقوبات (كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.)
ونصت المادة ٢٩٥ (ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.) واشارت المادة ٢٩٦ (كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.)
ما هي عقوبه الشهاده الزور امام محكمه مدنيه ؟
نصت المادة ٢٩٧ (كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.)
ها تختلف العقوبه اذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما؟
نصت المادة ٢٩٨ (إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أوعطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.)
ماهي عقوبه لشهادة الزور لشخص مكلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا ؟
نصت المادة ٢٩٩ (يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنيةا أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت. او أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً)
ونصت المادة ٣٠٠(من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.)