صحيفــة دعـــوى                                                                         


أنـه فـي يـوم          المـوافق    /    /2020     الساعة

بناء علـى طلب/ ................................................... - ...................... الجنسية - 

بطاقة مدنيه (................................) 


المقيمة في : ا......................

 ومحلهــا المختـــار مكتــب المحــامــى/ ...............................


أنا                                 منــدوب الإعــلان بالمحكمة الكلية 

بوزارة العدل قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث إقامة: -


.............................................  - ......................الجنسية - ب . م (.................................)   

 ويعلن في: ..................................

مخاطبا مع/

واعلنته بالآتي: -

                          الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

اقام الادعاء العام ضد المدعي عليه الدعوي الجزائية بأن اسند اليه انه بتاريخ ...................... و ..........................بدائرة مخفر شرطة .................: ضرب المجني عليها (المدعية) على نحو محسوس فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقاريرها الطبية المرفق صور عنها بالأوراق – وطلب الادعاء العام معاقبه المتهم (المدعي عليه) وفقا لنص المادة (160) من قانون الجزاء.

وقيدت عن تلك الواقعة الجنحة رقم ...........مخفر  .............   جنح عادية/


وتدوولت الدعوي الجزائية امام المحكمة الي ان صدر فيها حكما بتاريخ..................... يقضي ببراءة المتهم (المدعي عليه) من الاتهام المسند اليه وتم تأييد هذا الحكم بالاستئناف بموجب الحكم رقم....................... جنح مستأنفة /.............بتاريخ .................


حيث ان واقعه الدعوي الجزائية تتحصل في ان المدعية والمدعى عليه كانت تربطهما علاقة زوجية ، وبتاريخ .................... ،................... تعرضت المدعية واثناء تواجدها في المنزل بمنطقة..................... للاعتداء عليها بالضرب من قبل المدعي عليه بأن ضربها بيده في أماكن متفرقه بجسدها محدث بها الإصابات التي لحقت بها والمبينة تفصيلا بالتقارير الطبية – اذ انه كان دائم الاعتداء عليها بالضرب ودائما ما يسئ عشرة الحياة الزوجية وقد تحملت المدعية الكثير من تلك الاعتداءات وصبرت علي إيذاء المدعي عليه لها المستمر الي ان قام المدعي عليه بضربها وطردها وابنتها من المنزل فلم تجد امامها سبيلا سوي اللجوء الي القضاء ، حيث سعى المدعى عليه الى هدم كيان الاسرة بأفعاله وتصرفاته وكثرة ايذاءاته للمدعية التي لم تستطع تحملها .


لما كان ذلك وكان البين ان الحكم الجزائي قد اقام قضاءه ببراءة المدعي عليه تأسيساً على تشككه بصحه الاتهامات المسندة اليه الامر الذي يضحي معه الحكم الجزائي غير ذي حجية في الدعوي المدنية.

 

ولما كان فعل المدعي عليه قد أصاب المدعية بأضرار مادية وادبية سنعرض لها تفصيلا في موضع لاحق الامر الذي حدا بالمدعية (إقامة دعواها الماثلة).


فمن المقرر قضاءاً ان:


"الحكم الصادر في المواد الجزائية يكون له حجية في الدعوي المدنية في الوقائع التي فصل فيها فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية ، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله، فإذا ما فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فأنه يمتنع علي المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي السابق لها ، وكان من المقرر ان كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه سواء كان في احداثه الضرر مباشرا او متسببا"


"الطعن بالتمييز رقم 379/2007 مدني جلسة 20/2/2013"


ومن المقرر قضاء


"ان الحكم الجزائي الصادر بالبراءة لا تكون له حجية امام القضاء المدني الا إذا كان قد نفي نسبة الواقعة الي المتهم ، اما إذا كان مبني البراءة تشكك المحكمة في الدليل لعدم اطمئنانها اليه مما لا يعد قطعا لعدم ارتكاب الجريمة فأنه لا يكون لحكم البراءة ثمة حجية في هذا الشأن"


" الطعن بالتمييز رقم 231/2004 عمالي جلسة 21/3/2006"


ومن المقرر قضاء


"ان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بغير معقب عليه في تقديره ما دام استخلاصه سائغا ومستندا اليه ما هو ثابت بالأوراق"


" الطعن بالتمييز رقم 128/2011 مدني جلسة 2/10/2013"


لما كان ذلك وهديا بما تقدم وكانت الاحكام الجزائية سالفة البيان قد انتهت الي براءة المدعي عليه عما اسند اليه من تهمة ضرب المدعية واحداث بها إصابات وتأسست هذه البراءة على تشكك المحكمة في صحة الاسناد المسند اليه ومن ثم عدم جزمها ببراءته مما اسند اليه، ومن ثم فأن تلك الاحكام ليست لها حجية امام الدعوي المدنية الماثلة ويحق معه للمحكمة إعادة بحث عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.


لما كان ذلك وكان قيام المدعي عليه بالاعتداء على المدعية بالضرب واحداث إصابات في انحاء متفرقة بجسدها اثبتتها التقارير الطبية حيث قام المدعي عليه بالاعتداء بالضرب على المدعية لأكثر من مرة الى ان قام المدعي عليه بطردها وابنتها من منزل الزوجية بعد ان اعتدي عليها بالضرب، وكانت التقرير الطبية التي ستقدمها المدعية عن واقعتين مختلفتين على النحو التالي: -


الواقعة الاولي: كانت بتاريخ .............................. 


حيث قام المدعي عليه في هذا التاريخ بالتعدي بالضرب على المدعية وأحدث بها إصابات متفرقه من جسدها على نحو ما هو ثابت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى .............. – قسم الطوارئ-والمؤرخ في ...................... وجاءت اصاباتها على النحو التالي:

"سحجات بالصدر والام لجميع أجزاء الجسم"


الواقعة الثانية كانت بتاريخ .......................


حيث قام المدعي عليه أيضا في هذا التاريخ بالاعتداء بالضرب على المدعية وأحدث بها الإصابات الواردة بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ................. – قسم الطوارئ والمؤرخ في ........................ وجاءت فيه إصابات المدعية على النحو التالي: -


"كدمات بالرقبة وكدمة وتوم بالكتف الأيمن"


لما كان ذلك وكانت تلك الأفعال الغير مشروعه كان لها السبب في الحاق الأذى والضرر للمدعية وقد تسبب خطأ المدعي عليه غير المشروع في اضرار مادية وادبية كبيره للمدعية وقد توافرت في حقه كافة اركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ومن ثم وجب مساءلته عن التعويض.


فمن المقرر وفقا لنص المادة(227/1) من القانون المدني انه: 


"كل من يخطئ فيحدث بخطئة ضررا بغيره يلتزم بتعويضه وان اركان المسئولية التقصيرية تتكون من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين ركني الخطأ والضرر" 


والنص في المادة (231) من ذات القانون انه: - 


"التعويض الذي يلتزم به المسئول عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان ادبيا فالضرر المادي والضرر الادبي كلاهما يشفعان للمسئولية التقصيرية في ذلك شأن المسئولية المدنية بوجه عام"

وهديا بما سبق يتبين أن المسئولية التقصيرية لها ثلاثة أركان: -


(الخطأ.. الضرر.. علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر)

1-الخطأ:

 

وهو في المسئولية التقصـيـرية إخــلال بالتــزام قانــوني كما ان الخطأ لـه ركنــان (مادي. ومعنوي).


الركن المادي ((التعدي))


الخطأ هو انحراف في السلوك أي تعدي يقع من الشخص في تصرفه وبتجاوزه للحدود التي يجب عليه التزامها في سلوكه - ويقع هذا الانحراف إذا تعمد الشخص الأضرار بالغير وهو يقاس بسلوك الشخص فإذا كان هذا السلوك سلوكا عاديا فليس هناك تعدي أما إذا كان الشخص قد انحرف بسلوكه عن السلوك العادي فذلك هو الخطأ الذي يرتب المسئولية في ذمه المخطئ وكثيرا ما يكون الخطأ اعتداء علي السمعة وليس من الضروري أن يكون المتعدي سيء النية بل يكفي أن يكون ارعن متسرعا وفي الرعونة والتسرع انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي وهذا خطا موجب للمسئولية والاعتداء علي السمعة يقع بطرق مختلفة.


الركن المعنوي (الإدراك)


لا يكفي التعدي لقيام ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية ولا بد أن يكون من وقع منه التعدي مدركا له والإدراك يعني التميز فالشخص بعد مسئولا عن أعماله الغير مشروعة متى صدرت منه وهو مميز.

2-الضرر: 


يعتبر الضرر هو الركن الثاني من أركان المسئولية التقصيرية فلا يكفي لتحقق المسئولية أن يقع خطا بل يجب أن يحدث الخطأ ضرر والمضرور هو الذي يثبت الضرر والضرر نوعان (ضرر مادي - وضرر أدبي)


الضرر المادي: -


وهو كل ما فات الشخص من كسب أو لحقه من خسارة من جراء الفعل الذي أدي إلى وقوع الضرر.


الضرر الأدبي: -


والضرر الأدبي أربعه أنواع.

الأول: ضرر أدبي يصيب الجسم.

الثاني: ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض.

الثالث: ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور والحنان.

الرابع: ضرر أدبي يصيب الشخص علي حق ثابت له.


3-علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر:


وهذه العلاقة معناها وجود علاقة مباشره ما بين الخطأ الذي ارتكبه المسئول والضرر الذي أصاب المضرور.


والسببية هي الركن الثالث من أركان المسئولية وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ فإذا توافرت أركان المسئولية وترتب عليها أثارها وجب على المسئول تعويض الضرر الذي أحدثه بخطئه.

(يرجع في ذلك الوسيط في شرح القانون المدني الجديد

للدكتور المستشار /عبد الرزاق السنهوري الجزء الأول ص775 وما بعدها)


لما كان ذلك وكان سلوك المدعي عليه الغير مشروع واعتداءه بالضرب على المدعية والحاق الأذى والضرر لها واحداث إصابات في انحاء متفرقة بجسدها فقد الحق ذلك الفعل الغير مشروع أضرارا جسيمة للمدعية تمثلت تلك الأضرار في شقين احدهما مادي والأخر معنوي نوضحهم لعدالة المحكمة على التفصيل الاتي: -

أولا: الأضرار المادية:

من المقرر وفقا لنص المادة (227/1 ، 2 ) من القانون المدني ان :-

كل من أحدث بفعلة الخاطئ ضررا بغيرة يلتزم بتعويضه سواء اكان في احداثه الضرر مباشرا او متسببا.

ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعلة الخاطئ ولو كان غير مميز.

وجاء نص المادة (230) من القانون المشار الية سلفا أنه: -

(يتحدد الضرر الذي يلتزم به المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت وبالكسب الذي فات طالما كان نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع).


كما قضت محكمة التمييز في هذا الشأن:


أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الأضرار المادية الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتما.

(طعن رقم 152 , 176 لسنة 89 تجاري جلسة 23/10/1989)


ومن المقرر ان


الضرر المادي يصيب الإنسان في جسمه وماله فيلحق به خسارة ماليه ويستحق المضرور تعويضاَ لجبر الضرر الذي أصابه بالقدر الذي يعيد التوازن الذي اختل بحيث لا تبقى خسارة بدون تعويض ولا كسب يزيد عن الضرر فالضرر يتمثل في المساس بحق أو مصلحه مشروعه للإنسان سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بعاطفته أو ماله أو شرفه أو اعتباره.


وقد قررت محكمة التمييز أن: -


مناط الحكم بالتعويض المادي هو الإخلال بمصلحه ماليه للمضرور ويكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل محققا.

(طعن رقم 325/2000 مدني جلسة 12/3/2001).


وتمثلت الاضرار المادية التي اصابت المدعية في قيام المدعى عليه بطردها من منزل الزوجية هي وابنتها وامتناعه عن الانفاق عليهما دون أي عذر شرعي مما حدا بها اللجوء الى القضاء لرفع قضايا للمطالبة بالنفقة وطلاقها منه مما أدى ذلك الى تكبدها مبالغ كبيرة لمكتب وكيلها المحامي وسداد مقابل اتعاب المحاماة ، فضلا عما لحق بها من خسائر أخرى لا تخفى على عدالة المحكمة ومن ثم فان هناك خسارة محققة وكسب فائت أصاب المدعية مما الحق بها المزيد من الاضرار المادية التي يستوجب عنه مساءلة المدعى عليه التعويض عن كافة تلك الاضرار .


ثانيا: الأضرار الأدبية:


لما كان من المقرر قانونا


(أن الضرر الأدبي على ما بينته الفقرة الثانية من المادة (231) من القانون المدني يشمل ما يلحق الإنسان من أذى نفسي أو حتى نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو سمعته أو اعتباره أو مركزه الاجتماعي والأدبي بين الناس وأن نطاق التعويض عن هذا الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب حتى بان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أسباب سائغة))

(طعن رقم 6/92 عمالي جلسة 18/12/1992)


ومن المقرر 


أن الضرر الأدبي هو الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله ويجب التعويض عنه كما هو الشأن في الضرر المادي.


بالإضافة إلى أن الضرر الأدبي يمكن إرجاعه إلى أحوال عدة ضرر أدبي يصيب الجسم مثل الجروح أو التلف الذي يصيب الجسم وإلا لم الذي ينجم عنه ذلك وما قد يصيبه من تشويه في الجسم أو الأعضاء وينتج عن ذلك ضررا ماديا وأدبيا إذا نتج عنه إنفاق في العلاج أو نقص في القدرة على كسب مادي.


وقد يكون ضرر أدبيا أيضا من خلال الألم والحسرة ونقص منفعة في أحد أعضاء الجسم مما يرتب عاهة مستديمة ترافق المصاب إلى نهاية عمره.


وكذلك هناك ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور والجوارح والحنان والذي كان هو الأشد وقعا على المدعية من جراء فعل المدعي عليه غير المشروع.


ومن خلال الطرح السابق يتضح ان فعل المدعي عليها غير المشروع قد نتج عنه اضرار أدبية جسيمة أصابت المدعية والتي كانت هي الأشد وقعا وتأثيرا عليها حيث أصيبت بأذى حسى ونفسي بليغ وهدم كيان الاسرة التي كانت تسعى لتكوينها وصبرت وتحملت على ايذاءات المدعى عليه المستمرة عليها ، فضلا عما لاقته من إيذاء حسى ونفسى امام أهلها وذويها وامام أصدقاء العمل والتي ما زالت تعانى منه حتى الان ، وما لاقته المدعية من أذى بليغ في سمعتها وكرامتها وما تعرضت له من إيذاء حسي أمام  اقرانها وأصدقائها وشعورها الأليم من نظرة الآخرين لها وهذا يعد الأشد وقعا على المدعية حيث أصيبت في عاطفتها وشعورها وهو أذى حسي ومعنوي بليغ تعرضت له المدعية.


لذا فأن المدعية تطالب عدالتكم وقضاءكم العادل بإصدار حكما يكون عبرة لكل من تسول له نفسه النيل والتعدي على حقوق الآخرين بدون وجه حق وارتكاب مثل هذه الجريمة في هذا المجتمع الذي قلما تحدث فيه مثل تلك الواقعة.


والمدعية تقدر هذه الأضرار مؤقتا بمبلغ (5001 د ك) على سبيل التعويض المدني المؤقت.


بناء عليه

أنــا منــدوب الإعــلان سـالـف الـذكــر قــد انتقلــت إلـى حيـث المعلـن إليـة وسلمتـــه صــورة مــن الصحيفة للعلـم بمــا جـاء فيهـا وكلفتــه بالحضــور أمــام محكمــة          (             ) الكائن مقرها في           الدائرة (           ) وذلك بجلستها التي تنعقد علنا في يوم       الموافق    /   / 2020 وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة ، 

ولسماع الحكم


بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (5001 د.ك) خمسة الاف وواحد دينار كويتي على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الاضرار المادية والأدبية التي اصابتها جراء فعل المدعي عليه وخطأه غير المشروع مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية 

ولأجل العلم/