بسم الله الرحمن الرحيم

انه فى يوم الموافق.... / ..../..../......

بناء على طلب الأستاذ / المقيم بناحية.......................

و موطنه المختار مكتب الأستاذ /..............

أنا / المحضر بمحكمة قد انتقلت و أعلنت كلا من :

1-السيد العميد/ مأمور ( بصفته )و يعلن بمقر عمله بديوان قسم الشرطة

مخـــاطبـــــا مـــع :

2- السيد المقدم / رئيس وحدة تنفيذ الأحكام (بصفته) و يعلن سيادته بالعنوان السابق

مخـــاطبـــــا مـــع :-

وأنـــــذرتهما بالاتــــــــــــــــى :-

أصدرت محكمة دائرة الجنح عدة أحكام بالحبس ضد المدعو / ......و مهنته ....و يقيم ...

و قد صدرت هذه الأحكام ضد المذكور لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الطالب كانت قد سلمت إليه بصفة الأمانة

و على الرغم من صدور هذه الأحكام إلا أن المتهم المذكور مازال متهربا من تنفيذ هذه الأحكام رغم إقامته المستمرة بقرية و رغم إعلان السيد اللواء / مدير أمن بذلك بتاريخ / / بأوامر الضبط و الاحضار الصادرة ضد المتهم المذكور ......

و لما كان هذا المتهم صدرت ضده أوامر ضبط و احظار منها :

1- أمر الضبط و الاحظار الصادرة عن نيابة ا..........الكلية فى الدعوى رقم....... لسنة جنح مستأنف ...... و رقم التنفيذ لسنة .....

2- أمر الضبط و الاحظار الصادرة عن نيابة......الكلية فى الدعوى رقم....... لسنة جنح مستأنف ......و رقم التنفيذ لسنة

3-أمر الضبط و الاحظار الصادرة عن نيابة........الكلية فى الدعوى رقم=== لسنة جنح مستأنف ............. و رقم حصر الحبس لسنة

و مرفق صورة ضوئية من هذه الأوامر جميعها و لما كان المتهم المذكور يتهرب من تنفيذ هذه الأحكام

و لما كان الطالب يهمه تنفذ هذه الأحكام للرجوع عليه بالتعويضات اللازمة لذلك فان الغرض من إنذار سيادة المعلن إليهما هو تنفيذ هذه الأحكام خشية سقوطها وذلك حتى لا يضطر الطالب إلى إقامة دعوى تعويض ضد هذا المتهم و ضد المنذر إليهما حيث أن سقوط الأحكام الصادرة ضد المتهم / و الذى سيلحق ابلغ الضرر بالطالب 00 هو من جزاء قيام المنذر إليهما الأول و الثانى بالمهام التى يلقيها القانون على عانقهما 00

بنــــــــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر السالف قد انتقلت و أعلنت كل واحد من المنذر إليهما بصورة من ذلك للعلم بما جاء فيه و لنفاذ مفعوله فى حقه قانونا 00

لأجل ا لعلــــــــم

........................................

لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف  مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بإنقضائها العقاب .. إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ و كان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ - أياً كان نوعه - و إلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع المؤظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية  لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .

إنذار بتنفيذ الحكم رقم /...............

انه فى يوم الموافق .../... /...../

وفى يوم الموافق ..../.... /...../

بناء على طلب الأستاذ / المقيم بناحية ......................

و موطنه المختار مكتب الأستاذ / 

أنا................./ المحضر بمحكمة قد انتقلت و أعلنت كلا من :

السيد /................................ بصفته وينذر بمقر عمله بـ مخاطباً مع /...................

وأنذرته بالآتي:-

أنه بتاريخ =/=/م صدر حكم محكمة في الدعوى رقم ==== لسنة ===, والقاضى منطوقه ب (حكمت المحكمة ).

ولما كان المنذر إليه هو الموظف المختص بتنفيذ حكم المحكمة، وهو الأمر الذى يجب معه على المنذر إليه أن يمتثل لحكم محكمة ، وأن يحترم حجية ذلك الحكم واجب النفاذ، وأن يُصدر فوراً قراره بتنفيذ الحكم بكافة جوانبه ومشتملاته وآثاره, كما قضى بذلك منطوقه،

هذا ولما كان حكم محكمة قد صدر قاضياً بتنفيذه بموجب السلطات المختصة, الأمر الذى يوجب على المنذر إليه أن يحترم ذلك الحكم وأن ينفذه فوراً, ويربأ بنفسه أن يهدر حكم قضائى واجب النفاذ,

وحيث أن المادة ( 123 ) من قانون العقوبات فقد نصت على أنه :

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف.

لما كان ذلك, فإن عدم تنفيذ حكم محكمة يضع المنذر إليه تحت طائلة قانون العقوبات, ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته, ولا ريب من علم المنذر إليه بذلك ليتوافر بذلك فى حقه – إن امتنع عن تنفيذ الحكم – قصداً جنائياً مضاعفاً يستوجب مضاعفة العقوبة عليه

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت فى التاريخ أعلاه, إلى حيث مقر المنذر إليه، وسلمته صورة من هذا الإنذار, وأنذرته بضرورة سرعة تنفيذ حكم محكمة الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة ....... بجلسة ......م يذكر منطوق الحكم ((.... )) وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائىٍ واجب النفاذ ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة ( 123 ) من قانون العقوبات .

ولأجل العلم /